الفيض الكاشاني

901

الوافي

بيان : الظاهر أنه سقطت الزيادة في السابق من قلم نساخ الكافي وربما يوجد في بعض نسخه هكذا : من حيث يبول من حيث سبق بوله ، وكأنه أريد بالانبعاث ما أريد بالاستدرار فيما يأتي يعني به طلب الدر واقتضاه . 25241 - 5 ( التهذيب 9 : 354 رقم 1270 ) الصفار ، عن ( الفقيه 4 : 326 رقم 5701 ) الثلاثة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه « أن عليا عليه السّلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل » ( 1 ) .

--> ( 1 ) قوله « فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل » يمكن أن يكون المراد المرأة والرجل الموجودين من الورثة المشاركين للخنثى في الرتبة والطبقة مثل أن يكونوا ثلاثة إخوة وثلاث أخوات وخنثى فميراث الخنثى نصف كل واحد من إخوته وأخواته ، أو المراد أن يكون للخنثى نصف الميراث الكلي الثابت لمشاركة ، مثلا نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر ، ونصيب الخنثى نصف النصف ونصف الواحد أي ثلاثة أرباع الذكر فيفرض الورثة ثمانية : ثلاثة ذكور وأربع إناث وواحد يرث نصيب نصف أنثى فيقسم التركة على أحد وعشرين لكل ذكر أربعة أسهم ولكل أنثى سهمان وللخنثى ثلاثة ، وهذا هو الوجه الثالث الذي نقلناه من القواعد ، وعلى الوجه الأول المذكور فيه يكون نصيب الخنثى واحدا وثلاثين من مائتين وعشرين جزء من التركة ومبناه على أن المراد بالرجل والمرأة هما الموجودان فرضا في شخص الخنثى متحدين ويسهم لها نصف نصيبهما ، ولا يجب أن يكون نصيبها نصف الرجل والمرأة الموجودين المشاركين معه ، والوجه الثاني مرجعه إلى الوجه الأول . « ش » .